المختصر في أصول الفقه
Printed page ٩
الضابط الثاني: قواعد المندوب:
١ - ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب.
٢ - المندوب لا يلزم بالشروع فيه إلا في الحج والعمرة.
٣ - المندوب ليس جنسًا واحدًا بالنسبة لكل الناس.
٤ - المندوب مأمور به على أنه مطلق الأمر، وليس على أنه الأمر المطلق.
٥ - المندُوباتُ ليست على درجَةٍ واحدَةٍ من جهةِ النَّدبِ إليهَا، منها سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، وسُنَّةٌ غيرُ مؤكَّدةٍ، وفضيلةٌ وأدَبٌ.
المطلب الثالث: الحرام:
الضابط الأول: تعريف الحرام:
لُغةً: المنعُ، والمُحرَّمُ: الممنوعُ منه، وهوَ ضدُّ الحلالِ.
وفي الاصطلاح:
ما طلَبَ الشَّرِعُ تركه على وجهِ الحَتْمِ والإلزامِ، ويثاب تاركه امتثالًا، وفاعله متوعد بالعقاب.
الضابط الثاني: قواعد المحرم:
١ - إذا تزاحمت المحرمات التزم الأدنى منها.
٢ - ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب.
٣ - ما كان وسيلة للمحرم فهو محرم.