المختصر في أصول الفقه
Printed page ١٣
المطلب الثاني: الشَّرط.
لغة: العلامة.
اصطلاحًا: هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
الفرق بين الشَّرط والرُّكن:
يشتركُ الشَّرطُ والركن في أنَّ كُلًّا منهما يتوقَّفُ عليهِ وجودُ الشَّيءِ، لكنْ يُلاحظُ الفرقُ بينهمَا في أنَّ: الشَّرطَ خارجٌ عن ماهية الشيء ليس جُزءًا منه، والرُّكنَ جزءٌ من الماهية.
أنواع الشرط الشرعي:
شرط الصحة، شرط الوجوب، شرط القبول.
فائدة: الشرط لا يعمل إلا متقدمًا، إلا شرط القبول؛ فإنه قد يعمل متقدمًا ومتأخرًا.
المطلب الثالث: المانع.
لغة: الحائل بين شيئين.
واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
المانع باعتبار تأثيره في الحكم ثلاثة أنواع:
١ - مانع من الابتداء دون الدوام.
٢ - مانع من الدوام دون الابتداء.
٣ - مانع من الدوام والابتداء.