Printed page ١٠٥
الأفهام وابن ست سنين أو سبع يفهم ذلك غالبًا فضبطوه به (١).
٢: إذا بلغ عشر سنين:
وهو رواية عند الحنابلة (٢).
٣: إذا بلغ أن يصيب النساء:
قال به عطاء بن أبي رباح (٣) وهو رواية عند المالكية (٤).
الدليل الأول: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (٥).