Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الثاني لا تصح الوكالة

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٦٠١

وعائشة، وأم سلمة، وروي عن أبي موسى الأشعري ﵁، - وتأتي آثارهم في التخيير والتمليك - وإنَّما اختلفوا في نوع الطلاق وعدده.

الدليل الرابع: الإجماع ينقل بعض أهل العلم إجماع أهل العلم على صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها (١).

الرد: لا إجماع في المسألة فالخلاف مشهور.

الدليل الخامس: يصح توكلها في طلاق غيرها فيصح توكلها في طلاق نفسها (٢).

الرد: المخالفون لا يرون صحة ذلك.

الدليل السادس: لها تطليق نفسها بقوله لها طلقي نفسك، وذلك إما تمليك للطلاق أو توكيل به فإن كان توكيلًا فذاك وإن كان تمليكًا فمن جاز تمليكه الشيء جاز توكله فيه (٣).

الرد: كالذي قبله.

الدليل السابع: لها الخلع فكذلك الطلاق.

الرد: المفارقة بالخلع تكون بتلفظ الزوج لا بطلبها ودفعها العوض (٤).

وانظر بقية الأدلة في حكم الوكالة بالطلاق.

•

القول الثاني: لا تصح الوكالة:

فلا يصح توكيل المرأة بطلاق نفسها قال به طاوس بن كيسان (٥)، وروي عن عثمان ﵁، وينسب لابن عباس ﵄، ولا تصح النسبة له، وقال به ابن حزم، وقال: