Skip to content

شروط الطلاق - الزومان القول الأول لا يصح الطلاق

شروط الطلاق - الزومان

أحمد الزومان

Printed page ٤٨

•

الإشارة غير المفهمة:

الحال الثانية: الإشارة غير المفهمة:

وهي التي لا يعرف المراد منها أو يشك فيها (١) فلا يقع بها طلاق عند الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

فالنكاح ثابت والطلاق مشكوك فيه.

ويطلق عنه وليه ويحمل عليه قول قتادة - السابق -: «يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ» كما يطلق الولي عن الصغير والمجنون (٦).

•

طلاق الأخرس بالإشارة مع القدرة على الكتابة:

إذا كان الأخرس قادرًا على الكتابة فلأهل العلم في هذه المسألة قولان: قول لا يصح طلاق الأخرس بالإشارة إذا كان قادرًا على الكتابة والقول الثاني يصح طلاقه.

•

القول الأول: لا يصح الطلاق:

فلا يصح طلاق الأخرس بالإشارة إذا كان قادرًا على الكتابة قال به بعض الأحناف (٧) وبعض الشافعية (٨).

الدليل الأول: اندفاع الضرورة بالكتابة وهي أدل على المراد من الإشارة (٩).

الرد من وجوه:

الأول: الكتابة والإشارة بدرجة واحدة تقريبًا من حيث الدلالة على المراد