Printed page ٤٦
•
الإشارة المفهمة:
الحال الأولى: الإشارة المفهمة وهي نوعان:
الأول: أن يفهم منها الطلاق كل واقف عليها (١): وهي صريحة في الطلاق في مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥) وقال به الشنقيطي (٦).
الثانية: أن لا يفهم الطلاق منها إلا المخصوص بالفطنة والذكاء (٧): فهي كناية طلاق في مذهب الأحناف (٨) والمالكية (٩) والشافعية (١٠) والحنابلة (١١).