Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي كيفية التسوية في العطية

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٥٧٣

فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟

فقالت طَائِفَة منهم: أن يسوي بين الذكر والأنثى.

وممن قَالَ ذَلِكَ: سُفْيَان وابن الْمُبَارَك. قَالَ ابْن الْمُبَارَك: ألا ترى الْحَدِيْث الذي يروى عَن النَّبِيّ ﷺ فقال: سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا عَلَى أحد لآثرت الرجال عَلَى النساء.

وَقَالَ طَائِفَة أُخْرَى: بَلْ عَلَيْهِ أن يعطي [١٠٩/أ] الذكر مثلي ما يعطي الأنثى لِأَنَّ الله جل ذكره كذَلِكَ قسم الميراث بينهم قَالُوْا: فَإِذَاقسم هو ماله بينهم فِي حياته فعَلَيْهِ أن يقسمه كما قسمه الله بَعْد الموت قياسا عَلَى ذَلِكَ.

يروى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ جريج عَن عَطَاء.

وكَانَ إِسْحَاق يذهب إِلَيْهِ.