Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي الحلف بالعتاق

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٤٩٨

فَكَانَ ما سرق من ذَلِكَ ما يقطع فيه اليد قطعت يده.

قَالَ: ومعنى قَوْل النَّبِيّ ﷺ "لا قطع فِي ثمر ولا كثر" إنما هو عَلَى الثمر المعلق لَيْسَ فِي حرز.

قَالَ: وكذَلِكَ الكثر وإنما هو الجمار؛ وذَلِكَ أن الأرضين بالْحِجَاز وغيرها إِذَا كثرت لم يكن عليها حيطان فَكَانَ الشيء لَيْسَ محرزا.

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيّ ﷺ: إِذَا آواه الجرين أَوْ المراج ففيه القطع"

قَالَ: فهَذَا يدل أَنَّهُ لم يكن محرزا وأما المحرز فيقطع صاحبه.

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: وإن سرق نبيذا لَا يسكر لم أقطعه لأنه حرام وكذَلِكَ لو سرق خمرا أَوْ خنزيرا لمسلم كَانَ أَوْ لذمي فلا قطع فيه