Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٤٦٧

الْمَدِيْنَةِ: خمسة أرطال وثلث رطل [٧٣/ب] برطل الْعِرَاق يكون منوين وثلثي رطل.

[الزكاة في العنب]

٢٥٤- والعنب لَا تجب فيه الصدقة حَتَّى يبلغ خمسة أوسق وذَلِكَ ثلاث مائة صاع يكون ثمان مائة من.

[من يزكي الزرع إذا بيع؟]

٢٥٥- قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاباع الرَّجُل نخله أَوْ عنبه أَوْ زرعه قبل أن يحصده كانت الزكاة فِي التمر عشر التمر أَوْ نصف عشر فيما كَانَ بالدوالي.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.