Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٤٥٢

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: والْقَوْل عِنْدِيْ ما قَالَ-يعني-مَالكًا والشَّافِعِيَّ.

[الزكاة في مال المملوك]

٢٤٣- قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ للرجل مملوك له مَال فليزك السيد مال مملوكه وينبغي للمملوك أن لَا يكتم سيده ماله.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ والشافعي وإِسْحَاق.

يروى ذَلِكَ عَن عُمَر بْن الخطاب

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ وَأَحْمَدُ وَأَبُوْعُبَيْدٍ: لَيْسَ عَلَى المملوك فِي ماله زكاة، ولا عَلَى السيد أن يؤدي من مال مملوكه الزكاة.

ويروى هَذَا عَن جابر وابن عمر.

وَقَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ: الزكاة فِي مال المملوك واجبة عَلَى المملوك لَا عَلَى سيده -إن كَانَ المملوك مسلما- فإن كان