Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٤٤٣

وروى مَالك عَن نافع [٦٧/أ] عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فرض صدقة الفطر عَلَى كُلّ صغير وكبير ذكر وأنثى حر أَوْ عبد من المسلمين صاعا من تمر أَوْ صاعا من شعير ورواه الضحاك بْن عثمان.

[رجل يشتري صدقته]

قَالَ سُفْيَانُ: فِي الصدقة لَا تبتاع بِهَا نسيئة تجر ولاءها.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ.

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ.