Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٤٤٠

الشَّافِعِيّ يَقُوْل بِهِ ثُمَّ توقف عنه.

[حكم الزائد عَلَى النصاب]

٢٣٤- وقَالَ سُفْيَانُ: ما زاد عَلَى عشرين مثقالا [٦٦/ب] فزكه وما زاد عَلَى الأربعين مثقالا فزكه بحسابه.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وأما كبيرهم فقال: لَيْسَ فيما زاد عَلَى المِائَتَيْن حَتَّى يبلغ أربعين درهما.

وَقَالَ فِي الذهب: حَتَّى يبلغ أربعة وعشرين مثقالا.

روي هَذَا الْقَوْل عَن عُمَر بْن الخطاب وعن الْحَسَن والشعبي وطَاوُس وعَطَاء وعَمْرو بْن دينار والزُّهْرِيِّ.