Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٤٣٦

[إِذَاعفا بعض الورثة]

٢٣٠- قَالَ سُفْيَان: وإِذَاقتل رجل عمدًا فأخذ قاتله فعفا بعض الورثة لم يقتل وترفع عنه حصة الذي عفا، ويؤخذ للبقية الدية من مال القاتل.

وكذلك قَالَ أصحاب الرَّأْي.

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وأحمد وإِسْحَاق.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ للرجل ابنان فعفا أحدهما عَن القود فللآخر أن يقتل. قَالُوْا: وإن كانوا بنين وبنات فعفا البنات