Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٤١٦

فعَلَيْهِ الجزاء.

[الإهلال فيغَيْر أشهر الحج]

٢١٥- قَالَ سُفْيَانُ: يكره للرجل أن يهل فِيغَيْر أشهر الحج فإن أَهَلَّ فَهُوَ عَلَى إحرامه حَتَّى يقضي الحج.

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ.

وَقَالَ عَطَاء فِي رجل أَهَلَّ بالحج فِيغَيْر أشهر الحج: يكون إحرامه للعمرة ولايكون للحج.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وإِسْحَاقُ.