Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٤٠٥

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: لَا بَأْسَ [٥٨/ب] بأن يدخل بغير إحرام إِذَا لم يرد حجا ولا عمرة.

[حكم العمرة]

٢٠٦- قَالَ سُفْيَانُ: العمرة واجبة فيما سمعنا.

وكذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ وإِسْحَاقُُ.

روي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس وابن عُمَر وزيد بْن ثابت ﵃.