Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٣٧٤

: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ [النور: ٦﴾ فلَيْسَت من الأزواج.

[موت المظاهر قبل الكفارة]

١٨٦- فإن مَاتَ المظاهر قبل أن يكفر أَوْ ماتت المرأة

فإن سُفْيَان الثوري ومَالكا والْأَوْزَاعِيّ قَالُوْا: يورثها ولا كفارة عليه.

وكذلك يروى عَن الْحَسَن وعَطَاء

وَقَالَ قتادة: يكفر ويرثها