اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
Printed page ٣٢٣
وعمر وابن عَبَّاس وجابر ﵃.
وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍٍ: إِذَا كانا قد تابا فلَا بَأْسَ أن يتزوجا وإن لم يكونوا تابا فلَيْسَ له أن يتزوج بها.
روي هَذَا عَن عَبْد اللهِ بْن مسعود وسعيد بْن المسيب والْحَسَن وطاوس ﵃.