اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي
Printed page ٣٠٤
[بَاب أحكام المرتد]
[في ميراث المرتد وقتله]
١٣٥- واخْتَلَفُوْا فِي ميراث المرتد
فقَالَ سُفْيَانُ وأَصْحَاب الرَّأْيِ: إِذَا ارتد الرَّجُل عَن الإسلام عرض عَلَيْهِ الإسلام فإن أبى أن يسلم قتل وميراثه لولده المسلمين