Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي [نفقة المطلقة ثلاثا وسكناها]

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٩٧

وكذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ والْأَوْزَاعِيّ

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا دخل [الرَّجُل] على امرأته فِي بيتها صدق عليها وإِذَادخلت [عليه] فِي بيته صدقت فِي المسيس.

فظاهر الآية أن من طلقت قبل المسيس لَيْسَ لها إلا نصف المهر. والخلوة لَيْسَت بمس.