Skip to content

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي الرضاع المحرم

اختلاف الفقهاء = اختلاف العلماء للمروزي

محمد بن نصر المروزي

Printed page ٢٧٥

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لَا يحرم دون خمس رضعات" ذهب إِلَى حَدِيْث عَائِشَة أَنَّهُا قالت: كَانَ فيما أنزل الله من القرآن: وعشر رضعات يحرمن" ثُمَّ نسخن "بخمس معلومات" قالت: فهن مما يقرأ من القرآن".

وَقَالَ أَبُوْعُبَيْدٍ: لا تحرم المصة والمصتان يعني علي حَدِيْث النَّبِيّ ﷺ وما جاوز ذَلِكَ فَهُوَ يحرم.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْ ثَوْرٍ مثل قَوْل أبي عُبَيْد

وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا أحرم دون خمس رضعات