Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ١٩ لا يجوز للمستدل أن ينقض علة السائل بأصل نفسه

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٤٧٣

وَلَو اسْتدلَّ بِشَيْء بِعَيْنِه ثمَّ أَرَادَ أَن ينْتَقل بعد ذَلِك إِلَى دَلِيل آخر لم يجز فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا

قَالُوا وَلِأَنَّهُ لما جَازَ أَن ينْقض على أصل السَّائِل وَحده جَازَ أَن ينْقض على أصل المسؤول وَحده

قُلْنَا إِذا نقض على أصل السَّائِل بِأَن فَسَاد الدَّلِيل على أَصله فَلَا يجوز أَن يحْتَج بِمَا يعْتَقد فَسَاده وَهَاهُنَا لم يبن فَسَاد الدَّلِيل على أَصله فَلَزِمَ الْعَمَل بِهِ يدلك عَلَيْهِ أَن السَّائِل لَو عَارضه بِخَبَر لَا يَقُول بِهِ لم تصح معارضته وَلَو عَارضه بِخَبَر لَا يَقُول بِهِ المسؤول لم يمْنَع ذَلِك معارضته فَافْتَرقَا