Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٨ يجب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ٣٠٦

وَبِحَدِيث الضَّحَّاك بن سُفْيَان فِي تَوْرِيث الْمَرْأَة من دِيَة زَوجهَا

وَعمل عُثْمَان ﵁ بِخَبَر فريعة بنت مَالك فِي سُكْنى الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا

وَعَن عَليّ كرم الله وَجهه أَنه قَالَ كَانَ إِذا حَدثنِي أحد عَن رَسُول الله ﷺ بِشَيْء أحلفته فَإِن حلف صدقته إِلَّا أَن أَبَا بكر ﵁ فَإِنَّهُ حَدثنِي وَصدق أَبُو بكر

وَعمل ابْن عمر فِي ترك المخابرة بِحَدِيث رَافع بن خديج

وَعمل ابْن عَبَّاس ﵁ بِحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ فِي الرِّبَا فِي النَّقْد

وَعمل زيد بن ثَابت ﵁ بِخَبَر امْرَأَة من الْأَنْصَار أَن الْحَائِض تنفر بِغَيْر وداع