التبصرة في أصول الفقه
Printed page ٢٩٠
مُطلقًا وَجب التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى يدل الدَّلِيل عَلَيْهِ كَمَا قُلْنَا فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة كاللون وَالْعين وَغَيرهمَا
وَالْجَوَاب هُوَ أَن هَذَا مَوْضُوع بِإِطْلَاقِهِ للْخَبَر وَيسْتَعْمل فِي غَيره بِدَلِيل كَمَا قُلْنَا فِي الْبَحْر إِنَّه مَوْضُوع بِإِطْلَاقِهِ للْمَاء الْكثير الْمُجْتَمع وَيسْتَعْمل فِي الرجل الْجواد بِدَلِيل كَذَلِك هَاهُنَا