Skip to content

التبصرة في أصول الفقه مسألة ٨ يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد

التبصرة في أصول الفقه

أبو إسحاق الشيرازي

Printed page ١٣٣

الْآحَاد وَإِن لم يخص لم يجز تَخْصِيصه بأخبار الْآحَاد

لنا هُوَ أَن الْمُسلمين أَجمعُوا على تَخْصِيص آيَة الْمَوَارِيث بقوله ﵇ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم وعَلى تَخْصِيص قَوْله ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء﴾ بقوله ﷺ لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَا

وَاحْتج أَبُو بكر الصّديق ﵁ على فَاطِمَة ﵂ بقوله ﷺ إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة وَهَذَا تَخْصِيص لعُمُوم من الْقُرْآن بجبر الْوَاحِد فَدلَّ على جَوَاز ذَلِك

فَإِن قيل فقد رد عمر ﵁ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن