Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الصيام عن الأموات الذين عليهم دين

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٦٣

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٠٠٦)

س٣: هل يجوز

الصيام عن الأموات الذين عليهم دين

أم لا، وكذلك الصلاة والحج؟

ج٣: من مات وعليه فرض حج فإنه يعطى من تركته من يحج عنه؛ لأنه دين عليه لله يجب قضاؤه، وإن لم يكن له تركة وحج عنه أحد أقاربه أو أحد إخوانه من المسلمين نفعه ذلك وأبرأ ذمته، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولا، وكذلك إذا كان عليه فرض