فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٩٨
المسح على الخفين
السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (١٣٨٤٢)
س٢: إذا خلع الخف وبقي لابسا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟
ج ٢: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز