Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية إذا خلع الخف وأبقى الجوارب ثم لبس الخف هل يمسح عليه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ٩٨

المسح على الخفين

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (١٣٨٤٢)

س٢: إذا خلع الخف وبقي لابسا الجوارب ونام بها. هل له أن يلبس الخف مرة أخرى ويستأنف المسح؟

ج ٢: إذا لبس الخف على طهارة ومسح عليه وأبقى الجوارب، فلا يصح المسح عليها، وبطلت طهارته لزوال المسح.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز