Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الخشوع في الصلاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٤٠٣

الطمأنينة

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٣٦٢)

س ١: ما حكم

الخشوع في الصلاة

وكيف أرد على من يقول: إن الخشوع في الصلاة سنة وليس بواجب؟

ج ١: الخشوع خشوعان: واجب ومستحب، فالواجب هو: الطمأنينة في جميع أعمال الصلاة حتى يؤديها كاملة، وهو المراد في قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (١) ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ (٢) ، وهو المراد في حديث المسيء في صلاته.

والمستحب هو: العناية بإكمال الصلاة وأداء ما يستحب فيها من أفعال وأقوال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز