فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
القنوت في الفرائض
السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٨٩١)
س ٥: ما
حكم دعاء القنوت؟
ج ٥: دعاء القنوت له ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: القنوت في الوتر، وهذا مستحب؛ لحديث الحسن بن علي ﵄ قال: «علمني رسول الله ﷺ كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت (١) » رواه أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي.
الحالة الثانية: القنوت عند النوازل سواء كان دعاء لقوم مسلمين أو على قوم كافرين، وهذا قنوت مشروع لما ثبت عن أنس ﵁ أن رسول الله ﷺ: «قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على رعل وذكوان (٢) » متفق على صحته.
الحالة الثالثة: القنوت في صلاة الفجر دائما، وهذا عمل محدث؛ لما ثبت «عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحو خمس سنين أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: (أي بني