Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم صلاة الضحى وعدد ركعاتها

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٦/ ١٤٥

صلاة الضحى

السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٧١٦٤)

س٩: هل يجوز صلاة الضحى أربع أو ست ركعات بتسليمة واحدة أم لا؟

ج٩: صلاة الضحى سنة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها والأفضل ألا يتجاوز بها الثمان ويسلم في كل ركعتين ولا ينبغي جمعهن بسلام واحد لقول النبي ﷺ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز