فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٦/ ١٤٥
صلاة الضحى
السؤال التاسع من الفتوى رقم (١٧١٦٤)
س٩: هل يجوز صلاة الضحى أربع أو ست ركعات بتسليمة واحدة أم لا؟
ج٩: صلاة الضحى سنة وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها والأفضل ألا يتجاوز بها الثمان ويسلم في كل ركعتين ولا ينبغي جمعهن بسلام واحد لقول النبي ﷺ: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز