Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٥/ ٤٠٥

التسليم

الفتوى رقم (١٤٢٠٠)

س: السلام بعد انتهاء التشهد الأخير في الصلاة هل السلام على اليمين كاف أم لا ويلزم السلام على اليمين وعلى اليسار للإمام والمنفرد، وهل الصلاة بذلك صحيحة أم باطلة، وهل هذا ثابت عن الرسول ﷺ على اليمين فقط أم لا الرجاء الرد منكم سيدي الإجابة عاجلا حتى تستفيد بها الأمة وفي حفظ الله ورعايته ودمتم والسلام؟

ج: إن هدي النبي ﷺ في السلام من الصلاة أن يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله) وعن يساره كذلك، وهذا فعله الراتب فقد ثبت عن عبد الله بن مسعود ﵁، أن النبي ﷺ «كان يسلم عن يمينه (السلام عليكم ورحمة الله) وعن يساره (السلام عليكم ورحمة الله (١) » وفي لفظ: «رأيت رسول الله ﷺ يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز