فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
صيام من شهر رمضان، أو من نذر، وصام غيره عنه أجزأه ذلك؛ للأحاديث الواردة في قضاء الحج وقضاء الصيام عن الميت، عن ابن عباس ﵄ قال: «إن رسول الله ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة (١) » أخرجه أبو داود وغيره، وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (٢) » ، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أطعم عنه من التركة عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لبعض الفقراء، أما الصلاة فلا يصلى عنه لا فرضا ولا نفلا؛ لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز