Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية لا يصلي نهائيا فهل يحج عنه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٦٣

ويصلي وحده فقد ترك واجبا يأثم بتركه إثما عظيما، لكنه لا يكفر بذلك، ويدعى له، ويحج عنه، وإن كان المراد أنه لا يصلي نهائيا، لا منفردا ولا مع الجماعة، فإنه غير مسلم إذا لم يكن تاب قبل موته، فلا يجوز الدعاء له، ولا الحج عنه؛ لأن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة؛ لقول النبي ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (١) » خرجه مسلم في صحيحه، وقوله ﷺ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٢) » خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز