فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٤٢
٢ -
الختان
الفتوى رقم (١٧٧٤٠)
س: ما هو
حكم ختان البنات؟
وما هو السن الواجب تنفيذ ختانهن خلاله إذا كان الختان جائزا؟ وما هي الطريقة الشرعية لتنفيذه؟ مع العلم بأن لي ابنة عمرها ٨ سنوات، وأرغب في ختانها، فهل يجوز ختانها في هذه السن؟
ج: الختان من سنن الفطرة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في (الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: «خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب (١) » .
وهو واجب في حق الرجال؛ لأمره ﷺ بذلك، فقد صح عنه ﷺ قوله لمن أسلم: «ألق عنك شعر الكفر ثم اختتن (٢) » ، ولأن بقاء قلفة الرجل دون ختان يحبس النجاسة، ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها.
أما النساء فهو مستحب في حقهن وليس بواجب؛ لحديث الضحاك بن قيس ﵁ قال: «كان بالمدينة امرأة تخفض