فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
النساء (أي: تختنهن) يقال لها أم عطية، فقال لها النبي ﷺ: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج (١) » رواه الحاكم في (المستدرك) ، والحافظ الذهبي في (التلخيص) بسند جيد. فيؤخذ من هذا الاستحباب.
أما وقته: فإنه يستحب في الصغر إلى سن التمييز؛ لأنه أرفق بالمختون وأسرع برءا، ويتعين وجوبه في حق الرجال بعد البلوغ.
ويكون ختان الذكر بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة، وتسمى القلفة والفرلة، بحيث تنكشف الحشفة كلها.
ويكون ختان الأنثى بقطع جزء من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، المسماة بالبظر، ولا يجوز قطعها كلها لنهيه ﷺ عن ذلك، كما في حديث أم عطية السابق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز