فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ٤/ ٤١
١ - السواك
السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)
س ١٠: إذا كبر الإنسان في الصلاة، فريضة أو سنة، ونسي ما تسوك. هل يجوز له أن يتسوك بعدما يكبر أم لا؟
ج١٠: التسوك إنما يستحب قبل الدخول في الصلاة، ولا يكون في أثناء الصلاة؛ لما فيه من الحركة، ولعدم وروده في هذه الحال، وفي الحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (١) » أي: قبل الدخول فيها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز