Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التسوك أثناء الصلاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ٤/ ٤١

١ - السواك

السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س ١٠: إذا كبر الإنسان في الصلاة، فريضة أو سنة، ونسي ما تسوك. هل يجوز له أن يتسوك بعدما يكبر أم لا؟

ج١٠: التسوك إنما يستحب قبل الدخول في الصلاة، ولا يكون في أثناء الصلاة؛ لما فيه من الحركة، ولعدم وروده في هذه الحال، وفي الحديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (١) » أي: قبل الدخول فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز