البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ١٢/ ٢٠٤
والصحيح في السنة: أنه يقسم الخمس لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغانمين، ولو قال قائل بذلك.. كان مذهبًا) ، فأومأ فيه إلى قولين:
أحدهما: يكون على ما شرطه الإمام ـ وبه قال أبو حَنِيفَة ـ لما ذكرناه من الخبر يوم بدر.
والثاني: لا يصح شرط الإمام في ذلك؛ لقوله ﷺ: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» ، وهذا يقتضي: اشتراكهم فيها من غير تخصيص، وهو قول النَّبيّ ﷺ، في يوم بدر؛ لأن الغنائم كلها كانت له يومئذ برمتها.
وبالله التوفيق