Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٢٩٧

مسكتان غليظتان من ذهبٍ، فقال ﵊: " أتؤدين زكاة هذا؟ "، قالت: لا، فقال ﷺ: " أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟! " فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي ﷺ، فقالت: هما لله ولرسوله» .

والثاني: لا تجب فيه الزكاة. قال المحاملي: وهو الصحيح، وبه قال ابن عمر وجابرٌ وعائشة، وأختها أسماء، ومن التابعين: الحسن، وابن المسيب والشعبي، ومن الفقهاء: مالكٌ، وأحمد، وإسحاق؛ لما روي: «أن فريعة ابنة أبي أمامة قالت: (حلاني رسول الله ﷺ رعاثًا من ذهبٍ، وحلا أختي، وكنا في حجره، فما أخذ منا زكاة حليٍّ قط» .