البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ٦٤
[فرع: التكبير على الجنازة أربعًا]
ويكبر أربعًا، وبه قال عمر، وابن عمر ﵄، وعقبة بن عامر، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وداود رحمة الله عليهم.
وقال ابن عباس ﵄: (يكبر ثلاث تكبيرات) . وبه قال ابن سيرين، وجابر بن زيد رحمة الله عليهما.
و: (كان علي بن أبي طالب ﵁ وأرضاه يكبر على من كان بدريًا ست تكبيرات، وعلى غيره من الصحابة خمس تكبيرات، وعلى غير الصحابة أربع تكبيرات) .
وقال ابن مسعود ﵁: «كبر رسول الله ﷺ على الجنائز، تسعًا، وسبعًا، وخمسًا، وأربعًا، فكبروا ما كبر الإمام» .
وقال زيد بن أرقم، وحذيفة بن اليمان: (يكبر خمسًا) ، وإليه ذهبت الشيعة.
دليلنا: ما روي: «أن النبي ﷺ نعى النجاشي لأصحابه ﵃ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعًا» .