البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ٣/ ٧٧
[مسألة: الصلاة على السقط]
إذا استهل السقط صارخًا، أو تحرك ثم مات ... فإنه يغسل، ويصلى عليه.
وقال سعيد بن جبير ﵁: لا يصلى عليه حتى يبلغ.
وقال بعض الناس: إن كان قد صلى ... صُلي عليه، وإلا فلا.
دليلنا: ما روى جابر، وابن عباس ﵃: عن النبي ﷺ قال: «إذا استهل السقط ... صلي عليه» .
وروى المغيرة بن شعبة ﵁: «أن النبي ﷺ كان يصلي على المولود، ويدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة» .
وإن لم يستهل ... نظرت:
فإن كان قد نفخ فيه الروح بأن يولد لأربعة أشهر فما زاد ... فهل تجب الصلاة عليه؟
فيه قولان:
أحدهما: تجب الصلاة عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح، بدليل: ما روى ابن مسعود ﵁: أن النبي ﷺ قال: «يمكث أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا