Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٧٩

[مسألة: لا يصلى على الكافر]

إذا مات كافر ... لم تجز الصلاة عليه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] [التوبة: ٨٤] .

ولأن الصلاة للرحمة، والكافر لا يرحم.

ويجوز غسله وكفنه ودفنه؛ لما ذكرناه من حديث علي ﵁ وأرضاه في موت أبيه، ولأن النبي ﷺ أعطى قميصه؛ ليكفن فيه عبد الله بن أبي، ابن سلول، وكان منافقًا، وقال: " إنه لا يعذب ما بقي عليه منه سلكة "، يعني: خيطًا.

فإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، ولم يتميزوا ... فإنه يصلي على واحد واحد، وينوي الصلاة عليه إن كان مسلمًا، سواء كان المسلمون أكثر أو أقل، وبه قال