Skip to content

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (المادة ١٤٠٣) يقسم الضرر والخسار في كل حال بنسبة مقدار حصة الشريكين

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

علي حيدر

Printed page ٣/ ٤٢٣

[

(الْمَادَّةُ ١٤٠٢) تَكُونُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ]

الْمَادَّةُ (١٤٠٢) - (تَكُونُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى، فَإِذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةٌ عَنْ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى فَالشَّرْطُ لَغْوٌ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّتِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى. مَثَلًا إذَا شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الْمُشْتَرَاةُ مُنَاصَفَةً فَيَكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا مُنَاصَفَةً، وَإِنْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا فَيَكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، وَلَكِنْ إذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ قَدْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الْمُشْتَرَاةُ مُنَاصَفَةً فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً)

اشْتِرَاطُ الرِّبْحِ بِمِقْدَارِ اشْتِرَاطِ الْمِلْكِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى، أَيْ تَكُونُ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فِي الرِّبْحِ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى، فَعَلَيْهِ إذَا شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا رِبْحُ زِيَادَةٍ عَنْ حِصَّتِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى فَالشَّرْطُ لَغْوٌ حَيْثُ تَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ، أَمَّا الْعَقْدُ فَيَبْقَى صَحِيحًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْأَمْوَالِ عِنَانًا فَقَدْ جَازَ التَّفَاضُلُ فِي الرِّبْحِ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْمَالِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٧١) لِأَنَّ الشَّرِكَةَ الْمَذْكُورَةَ هِيَ بِمَعْنَى الْمُضَارَبَةِ حَيْثُ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ عَامِلًا فِي مَالِ الْآخَرِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٢٥) وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَفْتَرِقُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ وُجُوهًا (الْبَحْرُ) وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّتِهِمَا فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى، مَثَلًا إذَا شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ الْمُشْتَرَاةُ مُنَاصَفَةً فَيَكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا مُنَاصَفَةً، وَإِنْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا فَيَكُونُ الرِّبْحُ أَيْضًا ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا، أَيْ: يُعْطَى ثُلُثَا الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ الثُّلُثَانِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى وَالثُّلُثُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَهُ ثُلُثٌ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى وَلَكِنْ إذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ مَعَ كَوْنِهِ قَدْ شُرِطَ أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ مُنَاصَفَةً فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً، كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَشْرُوطًا أَنْ تَكُونَ الْأَشْيَاءُ ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ بَيْنَهُمَا وَأَنْ يُقْسَمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَلَا يُعْتَبَرُ هَذَا الشَّرْطُ الْمَذْكُورُ وَيُقْسَمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا ثُلُثًا وَثُلُثَيْنِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ)

[

(الْمَادَّةُ ١٤٠٣) يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٤٠٣) - (يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ فِي كُلِّ حَالٍ بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ حِصَّةِ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى سَوَاءٌ بَاشَرَا عَقْدَ الشِّرَاءِ مَعًا أَوْ بَاشَرَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ، مَثَلًا إذَا تَضَرَّرَ شَرِيكَا شَرِكَةَ وُجُوهٍ فِي بَيْعِهَا وَشِرَائِهَا فَإِذَا كَانَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَى مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا فَيُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ بِالتَّسَاوِي أَيْضًا، وَإِذَا عَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى كَوْنِ الْحِصَّةِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا يُقْسَمُ الضَّرَرُ وَالْخَسَارُ أَيْضًا ثُلُثَيْنِ وَثُلُثًا سَوَاءٌ اشْتَرَيَا الْمَالَ الَّذِي خَسِرَا فِيهِ مَعًا أَوْ اشْتَرَاهُ أَحَدُهُمَا لِلشَّرِكَةِ فَقَطْ)