Skip to content

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس كتاب الطلاق باب ما يختلف به عدد الطلاق

غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى ط غراس

مرعي الكرمي

Printed page ٢/ ٢٨٠

بَابٌ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

وَيُعْتَبَرُ بِالرِّجَالِ فَيَمْلِكُ حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ ثَلَاثًا وَلَوْ زَوْجَي أَمَةٍ وَعَبْدٌ، وَلَوْ طَرَأَ رِقُّهُ أَوْ مَعَهُ حُرَّةٌ ثِنْتَينِ فَإِنْ طَلَّقَ حُرٌ اثْنَتَينِ ثُمَّ رُقَّ مَلَكَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ رُقَّ مَلَكَ أُخْرَى وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ الثَّلَاثَ بِشَرْطٍ فَوُجِدَ بَعْدَ عِتْقِهِ وَقَعَتْ وَإِنْ عَلَّقَهَا بِعِتْقِهِ فَعَتَقَ لَغَتْ الثَّالِثَةُ وَلَوْ عَتَقَ بَعْدَ طَلْقَةٍ؛ مَلَكَ تَمَامَ الثَّلَاثِ وَبَعْدَ طَلْقَتَينِ لَمْ يَمْلِكْ ثَالِثَةً وَقَوْلُهُ أَنْتِ الطَّلَاقُ أَوْ يَلْزَمُنِي أَوْ لَازِمٌ لِي أَوْ عَلَيَّ وَنَحْوُهُ صَرِيحٌ مُنَجَّزًا أَوْ مُعَلَّقًا أَوْ مَخْلُوفًا بِهِ.

وَيَتَّجِهُ: أنّ مَنْ قَال عَلَيَّ الطَّلَاقُ وَسَكَتَ يَقَعُ مَا لَمْ يَقُلْ أَرَدْتُ الْحَلِفَ، ثُمَّ أَمْسَكتُ.

وَيَقَعُ بِهِ وَاحِدَةٌ مَا لَمْ يَنْو أَكْثَرَ فَمَنْ مَعَهُ عَدَدٌ وَثَمَّ نِيَّةٌ أَوْ سَبَبٌ يَقتَضِي تَعْمِيمًا أَوْ تَخْصِيصًا عُمِلَ بِهِ وَإِلَّا وَقَعَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَةٌ، وَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ كَنِيَّتِهِ الثَّلَاثَ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً؛ أَوْ وَاحِدَةً بِائِنَةً أَوْ وَاحِدَةً بَتَّةً فَرَجْعِيَّةٌ فِي مَدْخُولٍ بِهَا، وَلَوْ نَوَى أَكْثَرَ.

وَيتَّجِهُ: وَكَذَا طَالِقٌ طَلْقَةً تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَكِ وَاحْتَمَلَ وَطَلَاقًا تَمْلِكِي بِهَا نَفْسَكِ الثَّلَاثُ فِي مَدْخُولٍ بِهَا.

وَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً ثَلَاثًا أَوْ ثَلَاثًا وَاحِدَةً، أَوْ طَالِقٌ بَائِنًا، أَوْ طَالِقٌ الْبَتَّةَ أَوْ بِلَا رَجْعَةٍ، فَثَلَاثٌ.