Skip to content

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج كتاب الحج باب محرمات الإحرام

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٦٥٨

يسلبه القاتل من قتيل الكفار, والأصوب في الروضة: أنه يُترَكُ له ما يستر عورته، وقال في شرح المهذب: إنه الأصح، وخالف في المناسك فصحح الأول والأصح أن السلب للسالب.

فَائِدَةٌ: نظم بعضُ الشعراء حرم مكة في بيتين فقال:

وَللْحَرَمِ التحْدِيْدُ مِنْ أرْضِ طَيْبَة ... ثَلَالَةُ أَميالٍ إِذَا رُمْتَ إِتقَانَهْ

وَسَبْعَةُ أَمْيَالٍ عِرَاقٌ وَطَائِفٌ ... وَجِدَّةُ عَشْرٌ ثُمَّ تِسْعٌ جِعْرانَهْ (•)

وأما حرمُ المدينة شرفها الله تعالى، ففي الصحيح [أَنَّهُ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ] وفي رواية الطبراني في أكبر معاجمه [مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى أُحُدٍ] واستشكلت الرواية الأُولى ولا إشكال، فثور موجود فيها وهو وراء أُحد (١١٨٧).