Printed page ١/ ٤٧٧
بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ
الأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ الإِجْمَاعُ، وَمَا يَأْتِي فِي الْبَابِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ (٩١٩).
تَخْتَصُّ بِالْقُوتِ، لأنه أعلى النبات (٩٢٠)، وَهُوَ مِنَ الثّمَارِ: الرُّطَبُ؛ وَالْعِنَبُ.
وَمِنَ الْحَبِّ: الْحِنْطَةُ؛ وَالشَّعيِرُ؛ وَالأَرُزُّ؛ وَالْعَدَسُ، وَسَائِرُ الْمُقْتَاتِ اخْتِيَاراً، أي كَالذَّرَّةِ وَالْحُمُّصِ؛ لأنه ﷺ أخذَ الزكاة فِي أكثر منها؛ وأُلْحِقَ الباقي به لشمول