Skip to content

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج كتاب الحج باب محرمات الإحرام

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Printed page ٢/ ٦٥٧

فَرْعٌ: لو قطع للحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه ففيه الخلاف، وفي قطعه للدواء لا جرم جوَّز الحاوي الصغير للحاجة مطلقًا ولم يخصه بالدواء.

وَصَيْدُ الْمَدِينَةِ حَرَامٌ، أي وكذا حرمها لقوله ﷺ: [وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكةَ] متفق عليه (١١٨٥)، وفي قول بعيد: لا يحرم بل يكره.

فَرْعٌ: حُكْمُ نَبَاتِهِ حُكْمُ صَيْدِهِ.

ولا يُضْمَنُ فِي الجَدِيدِ، لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يضمن كصيد وَجْ بفتح الواو وإسكان الجيم واد بصحراء الطائف، والقديم أنه يسلب القاتل لصيدها والقاطع لشجرها لثبوت ذلك عن رسول الله ﷺ كما أخرجه مسلم في الشجر وأبو داود في الصيد (١١٨٦) وهو المختار، والأكثرون على أنه يسلب منه ما