Skip to content

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج كتاب الطهارة باب المياه والاجتهاد والأواني

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ٦٥

فَرْعٌ: المتغير بالمني ليس بطهور في الأصح.

وَيُكْرَهُ الْمُشَمَّسُ، خوف البرص، وقيل: تعبدًا، والمختار أنه لا يكره، وقال العجليُّ: الأَوْلى تركه، وإنما يكره بقطر حار في وقت حار في إناء منطع إلّا الذهب والفضة ومنهم من أجراها فيهما، حكاه ابن الصلاح في مشكله عن الجويني فاستفدْهُ، والأصح: أن القصد لا يشترط فيه، وقد يجب استعماله إذا يجد غيره، والظاهر: أن تأخير الوضوء به عن أَوَّل الوقت ليتيقّن غيره آخر أفضل (٨٢)، والمشمّس في الحياض