Skip to content

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج كتاب الطهارة باب الحيض

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

ابن الملقن

Printed page ١/ ١٥١

أو جراحة تسيل كالحائض في التحريم عند خوف التلويث (٢٦٥)، وفُهم من ذلك تحريم دخول المتنعل نعلاً ذا نجاسة رطبة؛ فليدلكه ثم ليدخل، وَالصَّوْمُ، للإجماع، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ، للإجماع فيهما أيضًا (٢٦٦)، وقد أعاد المصنف مسألة الصلاة في أوائل الصلاة، وَمَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، أى تحرم مباشرته، لأن ذلك حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يُخَالطه، ومباشرتها له في ذلك كمس الفرج ونحوه لا يبعد تحريمه أيضًا (٢٦٧).

وَقِيلَ: لا يَحْرُمُ غَيْرُ الْوَطْءِ، لقوله ﷺ: [اصْنَعُواْ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ] رواه

مسلم (٢٦٨) وهو قوي؛ لكن أكثر أصحابنا والعلماء على المنع كما حكاه المصنف في شرح مسلم (٢٦٩). أما الوطء فإجماع؛ ويورث علَّة مؤلمة جداً للمجامع والجذام في