Skip to content

تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ١/ ٥٨٣

وأخرجه البخاري والنسائي (١). وعطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح.

قال ابن القيم ﵀: [ق ١١١] اختلف السلف في وجوب اعتداد المتوفى عنها في منزلها، فأوجبه عمر وعثمان، وروي عن ابن مسعود وابن عمر وأم سلمة (٢). وبه يقول الثوري والأوزاعي وإسحاق والأئمة الأربعة (٣). قال ابن عبد البر (٤): وهو قول جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر.

وروي عن علي وابن عباس وجابر وعائشة: تعتدّ حيث شاءت، وقال به جابر بن زيد والحسن وعطاء (٥).

ثم اختلف الموجبون لملازمة المنزل فيما إذا جاءها خبر وفاته في غير منزلها، فقال الأكثرون: تعتدّ في منزلها. وقال إبراهيم النخعي وسعيد بن المسيب: لا تبرح من مكانها الذي أتاها فيه نعي زوجها (٦).