تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم
جديدًا مِن يومئذ مَن كان منهم طلَّق أو لم يطلِّق (١).
ورواه الترمذي (٢) متصلًا عن عائشة, ثم قال: والمرسل أصح.
وفيه حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة, وقول النبي ﷺ: «لا, حتى تذوقي عُسَيلتَه ويذوقَ عُسَيلتك». وهو في «الصحيحين» (٣) , وهو صريح في تحريمها عليه بعد الطلقة الثالثة.
٤ -
بابٌ في سُنّة طلاق العبد
١٧٠/ ٢١٠١ - أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابنَ عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عَتَقا بعد ذلك، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله ﷺ.
١٧١/ ٢١٠١ - وفي رواية: قال ابن عباس: «بقيَتْ لك واحدة، قضى به رسول الله ﷺ».
وأخرجه النسائي وابن ماجه (٤).
قال الخطّابي: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال.
وقد ذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق: أن ابن المبارك قال