كهيل، عن الشعبي، عن مجهول؛ ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم= قلنا: قد وصله سفيان، وليس هو بدون شعبة، عن صالح بن حي (وهو ثقة)، عن عبد خير (وهو ثقة)، عن زيد بن أرقم. آخر كلامه.
وهذا الحديث قد اشتمل على أمرين:
أحدهما: إلحاق الولد عند التنازع (١) بالقرعة، وهو مذهب إسحاق بن راهويه، قال: هو السنة في دعوى الولد (٢). وكان الشافعي يقول به في القديم (٣).
وذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة عليه (٤). قيل لأحمد في حديث زيد هذا، فقال: حديث القافة أحب إلي (٥).
ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا بالقافة (٦).